السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
252
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
فلا تصلب ولا تنفى ، وإنمّا حدّها : القطع من خلاف أو القتل المجرّد « 1 » . القول الثاني : إنّ عقوبات المحارب على وجه الترتيب ، وهو ما اختاره بعض فقهاء الإمامية بل نسبه بعضهم إلى أكثر الكتب « 2 » ، وهو مذهب أبي حنيفة في بعض الحالات - كما يأتي بيانه - ومذهب صاحبيه والشافعية والحنابلة « 3 » . ثم إنّ القائلين بالترتيب اختلفوا في كيفيته على ثلاثة وجوه : الأوّل : إنّ المحارب إن قَتل قُتل قصاصاً ، إن كان المقتول مكافئاً له ، ولم يعف الولي ، ولو عفى الولي أو كان غير مكافئاً قتله الإمام حدّاً ، ولو قَتل وأخذ المال استعيد منه وقطعت يده اليمنى ورجله اليسرى ، ثمّ قُتل وصُلب ، وإن أخذ المال ولم يقتل قطع مخالفاً ونفي ، ولو جَرح ولم يأخذ المال اقتصّ منه إن أمكن ، وإلّا اخذت منه الدية أو الحكومة ونفي ، ولو اقتصر المحارب على شهر السلاح نُفي لا غير ، وهذا هو مذهب بعض فقهاء الإمامية « 4 » . واستدلّ له برواية عبيدة بن بشير الخثعمي ، قال : سألت أبا عبد الله [ الصادق ] عليه السلام عن قاطع الطريق ، وقلت : الناس يقولون : إنّ الإمام فيه مخيّر أي شيء شاء صنع ؟ قال : « ليس أي شيء شاء صنع ، ولكنّه يصنع بهم على قدر جنايتهم ، مَنْ قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق فلم يأخذ مالًا ، ولم يقتل نفي من الأرض » « 5 » . الثاني : قتل المحارب إن قَتلَ فقط ، وإن قتل وأخذ المال قُتل وصُلب ، وإن اقتصر على أخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ، وإن اقتصر على
--> ( 1 ) انظر : بداية المجتهد 6 : 446 ، مجمع التقريب . شرح الزرقاني على مختصر خليل 8 : 110 . حاشية الدسوقي 4 : 350 . تفسير القرطبي 6 : 152 . ( 2 ) النهاية ( الطوسي ) : 720 . مسالك الأفهام 15 : 9 - 12 . جواهر الكلام 41 : 574 . ( 3 ) بدائع الصنائع 7 : 93 - 94 . روضة الطالب 4 : 154 . روضة الطالبين 10 : 156 - 157 . نهاية المحتاج 8 : 3 ، ط . المكتبة الإسلامية . المغني 8 : 288 . مطالب اولي النهى 6 : 252 - 253 . ( 4 ) كشف اللثام 10 : 639 - 640 . جواهر الكلام 41 : 574 - 575 . فقه الصادق 25 : 532 . ( 5 ) وسائل الشيعة 810 : 23 ، ب 1 من المحارب ، ح 5 . وانظر : كشف اللثام 10 : 639 - 640 . جواهر الكلام 41 : 574 - 575 . فقه الصادق 25 : 532 .